الشريف المرتضى
803
الذريعة إلى أصول الشريعة
أهل الحقّ فيها « 1 » حكم ، فيكون العقل مسوّيا « 2 » فيها بين أمرين « 3 » لا مزيّة لأحدهما على الآخر ، فيجبا « 4 » على جهة التّخيير . وهذا كما أنّه جائز متصوّر في مسائل الاجتهاد ، فهو - أيضا - جائز متصوّر فيما ثبت « 5 » من الأحكام بالأدلّة القاطعة « 6 » على نحو المثال الّذي ذكرناه ، ومن أمثلته أن يختلف أهل الحقّ في حكم حادثة تنزل « 7 » على وجهين ، وعند التّأمّل والبحث « 8 » لا يوجد في الأدلّة ما يرجّح أحد الوجهين على صاحبه « 9 » فيكون العالم مخيّرا بينهما في نفسه وفيما يفتى به غيره . فإن قيل « 10 » : فكيف قولكم « 11 » في العاميّ إذا أفتاه بعض علمائكم بأنّ الطّلاق « 12 » الثّلاث يقع منه واحدة وأفتاه عالم آخر بأنّه لا يقع منه شيء ، أو « 13 » أفتاه أحدهما بالعمل في المشهور على رؤية
--> ( 1 ) - الف : فيما . ( 2 ) - الف وج : مساويا . ( 3 ) - الف : الأمرين . ( 4 ) - الف : فيجبان ، ج : فيجب . ( 5 ) - ب وج : يثبت . ( 6 ) - ب : بأدلة قاطعة . ( 7 ) - ب : ينزل ، ج : تتنزل . ( 8 ) - ب : - وعند التأمل والبحث . ( 9 ) - ب : - على صاحبه . ( 10 ) - الف وب : قال . ( 11 ) - ب : قولك . ( 12 ) - الف : - الطلاق . ( 13 ) - الف : و .